الحر العاملي

487

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماءا . أقول : جمع جماعة - منهم الشيخ - بين هذه الأحاديث وبين ما مر في الباب السابق ، بحمل هذه على إمكان النزع ، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما ، وجمع بينهما جماعة بالتخيير ( 1 ) . 47 - باب أنه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة ، وحكم ما لو أخبره المالك . ( 4252 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف . ( 4253 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده . وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله ( 1 ) .

--> ( 1 ) يأتي ما يدل على كيفية صلاة العاري في الباب 50 من أبواب لباس المصلي . الباب 47 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 406 / 8 ، أورده أيضا عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 45 / 15 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الجنابة . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من الجنابة .